الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

جنايات الجيزة تقضي بـ السجن المشدد للمتهم بإنهاء حياة صديقه

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، طالب بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بإنهاء حياة صديقه داخل شقة بحدائق أكتوبر جراء مشاجرة على تعاطي المواد المخدرة.

وأتى الحكم برئاسة المستشار طارق أبو زيد داوود وبعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح أبو شنب وبشير عبد الرؤوف بشير، وأمانة سر محمد الجمل وإيهاب شكرى.

تفاصيل الواقعة

ترجع الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من  قسم شرطة حدائق اكتوبر،  يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل كمبوند دجلة جاردنز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تبين وجود طعنات فى جسم المجنى عليه، وأن الشقة مستأجرة من طالب.

وبإجراء التحريات الأولية تبين وجود علاقة محرمة بين المتهم مستأجر الشقة والمجنى عليه،حيث كانت يتردد عليه، وفى يوم الحادث نشبت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه بسبب معاتبته على تعاطى الحشيش داخل الشقة، ثم تطورت إلى تشابك بالأيدي أحضر خلالها المتهم سلاح أبيض، وطعن به المجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

عقوبة القتل عمدا

المادة 233 من قانون العقوبات تنص على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما تنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

وإليك أيضا عقوبة القتل الخطأ

نص المادة 238  "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

تم نسخ الرابط