الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

التموين يصادر 11 طن دقيق مدعم قبل طرحه بـ السوق السوداء

دقيق مدعم
دقيق مدعم

صادرت مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 11 طن دقيق مدعم قبل طرحها بـ السوق السوداء، وتم ذلك عن طريق توجيه ضربات رادعة للمتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية المدعمة ومحتكري الدقيق المدعم في السوق السوداء، من حملات تموينية مكثفة على التجار والمحلات، وذلك لإحكام السيطرة على السلع الغذائية ومنع تداولها بـ السوق السوداء.

وجاء ذلك في إطار استمرار أجهزة الداخلية للتصدي لتجار السوق السوداء والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتحرر المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

ويستعرض لكم  "القارئ نيوز" عقوبة مهربي السلع  المدعمة ومحتكري السلع والمواد الغذائية المدعمة وفقا لقانون حماية المستهلك

المادة 8 تنص على إن يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

وايضا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.

ولكن في حالة الرجوع للجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وايضا يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

كما تنص المادة 345 على أن  لأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تم نسخ الرابط