10 ديسمبر.. محاكمة المتهمين بـ «خلية المرج الثالثة»
أمرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، بمد أجل الحكم على 19 متهما بـ"خلية المرج الثالثة"، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 10 ديسمبر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
تفاصيل واقعة خلية المرج الثالثة
أمرت النيابة بإحالة المتهمين من الأول وحتى الـ 12 وذلك في عام 2022، لاتهامهم بالانضمام في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
كما قررت إحالة متهمين خلية المرج الثالثة من الـ 13 وحتي التاسع عشر، لأنهم قاموا بتمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
التهم الموجهة للمتهمين من الـ 14 حتى الـ 18
كما أحالت متهمون خلية المرج الثالثة من الـ 14 وحتى الثامن عشر، لأنهم زوروا أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
وأيضا تم إحالة متهمون خلية المرج الثالثة الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، بتهمة الاشتراك في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
وقررت النيابة إحالة المتهمون من الأول وحتى الـ 19
لاتهامهم بالاشتراك في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
ما هى عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية وفقا لقانون العقوبات؟
تنص المادة 12
على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.