11 ديسمبر.. الحكم على طبيب الإجهاض بـ كرداسة بتهمة حرق الأجنة
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد، بتهمة إجهاض فتيات قاصرات وحرق الأجنة بـ كرداسة، لجلسة 11 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.
تفاصيل واقعة طبيب الإجهاض فى كرداسة
جاء فى أمر الإحالة بأن المتهم "أحمد. س" قام بإدارة مركز طبي بدون ترخيص واستخدامه في إجراء عمليات الإجهاض من الحمل السفاح.
ووجهت نيابة الجيزة للمتهم تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة "ترامادول"، دون ترخيص واستخدامها في إجراء تلك العمليات غير المشروعة والاتجار بها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت بداية الواقعة فى 2017 عندما أنشأ المتهم منزلا مكون من ثلاث طوابق، واتخذ الطبيب الطابق الأول مركزا نساء وتوليد، بينما الطابقين الثاني والثالث مسكنا له وأسرته، وكان يشاركه فى الجريمة شقيقه طبيب تخدير و4 من طاقم التمريض
اعترافات طبيب الإجهاض أمام النيابة
وأثناء تحقيقات النيابة اعترف المتهم امام النيابة بأنه ارتكب تلك الأفعال ليخلص العالم من ميلاد أطفال مشردين يمكن أن يصبحوا مجرمين في المستقبل.
تعرف على عقوبة الإجهاض وفقا لقانون عقوبات الإجهاض العمدى للمرأة
تنص المادة 260 على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء.
كما تنص المادة 261 علي أن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس
والمادة 262 قامت بمعالجة وضع سقوط الحمل بعلم المرأة، حيث أكدت أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.
كما نصت المادة 263 على معاقبة بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضي بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.
تعرف على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
وفقا لقانون العقوبات تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.
نص المادة 37: يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.