بدء محاكمة المتهمين بإنهاء حياة «طبيب التجمع»
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع الخامس بدافع السرقة.
تفاصيل واقعة طبيب التجمع
وجهت النيابة العامة للمتهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع، تهمة القتل عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد.
جاء فى أمر الإحالة أن أثنين من المتهمين وضعوا خطة محكمة للتخلص منه بمشاركة اثنين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.
وتابع أمر الإحالة بواقعة طبيب التجمع، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، وهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه، واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه.
وبعد ذلك قاموا المتهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع، بتكميم فمه بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحيلولة دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أوشحة، قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فلقى حتفه على الفور.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى تعمل خادمة لدى طبيب التجمع ، وتربطها علاقة غير شرعية معه، وأثناء ذلك طلب منها إحضار سيدة أخرى من أجل ممارسة الحرام، فاستعانت بزوجها وصديقة لها وشخص ثالث، للقضاء عليه وسرقة أمواله.
كما اعترفت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاستيلاء على 50 ألف جنيه من طبيب التجمع بعد إنهاء حياته.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة.
ما هى تعرف على عقوبة القتل عمدا؟
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
و المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
تعرف على عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات المصرى
المادة 313 تنص على ات يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة.
تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
خامسا: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
وتنص المادة 314 على أن عاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.