لـ22 يناير.. مد أجل الحكم على المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان، إلى جلسة 22 يناير المقبل لسماع المرافعة.
وجهت النيابة للمتهم، تهمة إنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير، المجنى عليه "محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد.
وجاء فى أمر الإحالة بأن المتهم بإنهاء حياة عمر كشمير مجلس لاعب الزمالك، استوقف المجني عليه وأشهر سلاحا أبيضا - تال وصفه - لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك عمر كشمير، قد سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الإتهام - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تفاصيل إنهاء حياة نجل لاعب الزمالك عمر كشمير
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بقيام شخص بإنهاء حياة المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن القاهرة لكشف ملابسات واقعة إنهاء حياة نجل لاعب الزمالك عمر كشمير، وتم ضبط المتهم.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
تعرف على عقوبة القتل عمدا:
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
والمادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
عقوبة القتل الخطأ وفقا لقانون العقوبات
المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.