تقودها ربة منزل.. ضبط عصابة تزوير الشهادات الجامعية بالإسكندرية
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على عصابة متخصصة فى تزوير الشهادات الجامعية والمحررات الرسمية، وتتكون من ربة منزل وزوجها بهدف النصب والاحتيال على راغبي الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
تفاصيل القبض على عصابة تزوير الشهادات الجامعية
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بقيام عنصر جنائى وزوجته مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية و الشهادات الجامعية.
وذلك من أجل وترويجها واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.
انتقل ضباط أمن الإسكندرية إلى محل البلاغ، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وعثر بحوزتهما على 17 خاتما لجهات مختلفة "مقلدين" – 33 أكلاشيه – الأجهزة المستخدمة فى التزوير"جهاز كمبيوتر بمشتملاته".
كما عثر على كمية كبيرة من الأوراق والشهادات والمستندات والتقارير والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير" – أصول وصور من مصدرات خالية البيانات – 8 هواتف محمول – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
تنص المادة 211 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
وتتضمن المادة 212 أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
والمادة 213 تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
تعرف على عقوبة النص والاحتيال على المواطنين
تنص المادة 336 أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وفى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
تتضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".