قرار قضائي جديد ضد المتهمين بواقعة «رشوة مياه أسوان»
أجلت محكمة الاستئناف القاهرة، اليوم الأحد، نظر استئناف المتهمين بواقعة رشوة مياه أسوان على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 15 عامًا، وغرامة 5 ملايين جنيه، والسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته للمتهم والبراءة لباقى المتهمين، إلى جلسة 10 ديسمبر الجاري.
وفى وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم الأول والثالث بالسجن 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين.
وأثناء مرافعة ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة قال، أن المتهمين أمرتهم أنفسهم وقادتهم إلى السعي وراء الوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.
وأستكمل أن المتهمين بواقعة رشوة مياه أسوان أمنوا العقاب والحساب، لكن كان الله لهم بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.
وذكرت مهندسة بشركة مياه الشرب وتعتبر شاهدة بواقعة رشوة مياه أسوان: إن «المتهم الرئيسي في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أصدر لي تعليمات بإصدار قائمة سوداء بأسماء المقاولين غير المرغوب بالعمل معهم، واللجنة والموضوع لم يكمل، وفي شهر أكتوبر القضية حصلت وماشوفتش عشيقته نهائي».
تفاصيل واقعة رشوة مياه أسوان
أمرت النيابة بإحالة المتهمين بواقعة رشوة مياة أسوان ، لاتهامهم بإرساء عدد من المناقصات بلغت العشرات من ملايين الجنيهات على أشخاص آخرين، عن طريق استغلال نفوذهم ومناصبهم في عملهم بشركة مياه.
من هم المتهمون بواقعة رشوة مياه أسوان
هم "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، مالك المكتب الدولي للتوريدات، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات".
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
تعرف على عقوبة الرشوة:
تنص المادة 103 على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما تتضمن المادة 104 أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
ونص المادة 105
تنص على أن كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقول المادة 107 أن يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
كما تنص المادة 108
على أن إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
و المادة 109 تنص
على أن كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.