بعد مشروع قانون جرائم الانترنت.. تعرف على عقوبة اعتراض المعلومات إلكترونياً
في إطار مكافحة الجرائم المستحدثة التي انتشرت بشكل كبير مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات، حدد قانون جرائم الإنترنت عقوبة جريمة اعتراض المعلومات بطريقة غير مشروعة، والتى شملت الحبس والغرامة معًا.
الحبس مدة لا تقل عن سنة
وجاء بالمادة 16 من القانون:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها".
حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى
وأيضا حدد قانون جرائم الإنترنت عددًا من الالتزامات على مقدم الخدمة منها حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يومًا متصلة.
عقوبات فى قانون جرائم الإنترنت
ولعدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلي:
1ـ حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلي:
أ- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرته.
ج - البيانات المتعلقة بحركة الاتصال
د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
هـ – أى بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»
من جانبه أكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»، من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأشار إلى إن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي، جريمة النصب الإلكتروني التي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح، تاركًا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب مع مكافحة تلك الجرائم المستحدثة
وأوضح النائب، أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب مع مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التي انتشرت بشكل كبير مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات، مشيرا إلى تعدد أشكال جرائم النصب الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباح مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض «المستريح الإلكتروني»، أو إيهام البعض بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
استحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني
وفي ذات السياق، قال زين الدين انه يجب سد ذلك الفراغ التشريعي الموجود في قانون تقنية المعلومات، باستحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الإلكترونية، محذرا من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، إذ تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة
وأكد النائب أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكتروني، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، والنص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وأن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتُشدد العقوبة إذا وُجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنه في هذه الحالة، تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.