جنايات المنيا تقضي بالمشدد للمتهم بدهس أمين شرطة بمباحث التموين
عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، سائق المتهم بدهس أمين شرطة أثناء تأدية واجبه في مركز مغاغة، بالسجن المشدد 15 عاماً.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين محمد محمد شرابي، وتامر مجدي، وأمانة سر على العسلي، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.
وقد أحالت جهات التحقيق بالمنيا المتهم بدهس أمين شرطة، بتهمة إنهاء حياة أمين شرطة خلال تأدية عمله، حيث رفض المتهم التوقف لفحص حمولة سيارته من السكر، مما أدى إلى نشوب مشادة انتهت بمصرع أمين الشرطة، وتضمن الحكم، إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادر كميات السكر المضبوطة.
تفاصيل واقعة دهس أمين شرطة أثناء عمله فى المنيا
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام محمد،ع، ،ا ،س،59 سنة، سائق ومقيم بمركز الفشن، بالتسبب في وفاة أمين شرطة بمباحث التموين يدعي وليد، أ، م، 45 سنة)، أثناء إيقافه المتهم حال قيادة سيارة محملة بكميات السكر دون فواتير، محاولا الفرار بها.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن المنيا لكشف ملابسات الحادث، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهم بدهس أمين شرطة.
وجرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، وإحالة المتهم بدهس أمين شرطة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى احالت القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
ما هي عقوبة القتل؟
أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.
_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.
_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وإليك عقوبة القتل عمدا
نص المادة 233
"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
تنص المادة 234 على أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وإليك أيضا عقوبة القتل الخطأ
تنص المادة 238
على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وأيضا يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.