جنايات الإسكندرية تقضي بالمؤبد للمتهم بإنهاء حياة جارته
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم بإنهاء حياة جارته والشروع فى إنهاء حياة زوجها، وكان ذلك بمساعدة زوجة المتهم، بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لزوجته، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط.
عقدت جلسة الحكم برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبدالمعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة أحمد عبدالرحمن.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغا بقيام المتهمين بانهاء حياة جارتهما والشروع في إنهاء حياة الثاني بدائرة القسم.
على الفور انتقل ضباط أمن الإسكندرية إلى محل البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة تبين وجود خلافات الجيرة بين المجني عليها «ع.م.ع» ربة منزل وبين المتهمين «م.ح.م» نقاش وزوجته المتهمة الثانية «ع.م.م» ربة منزل، وجرى الصلح بينهم في مجلس عرفى.
ولكن الخلافات تجددت بسبب إستقبال المتهم الأول لمجموعة من سيئى السلوك بالعقار محل إقامتهم، وعلى إثر ذلك أشتكى المجنى عليهما لشهود المجلس العرفى من سوء تصرفات جارهم فقاموا بتوبيخه ما اثار حفيظته وقرر الإنتقام من المجنى عليهما.
وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين أعدوا سكنتين وشوكة لإنهاء حياة جارتهما وزوجها أثناء عودتهما إلى المنزل وبمجرد دخولهما مدخل العقار قام المتهم الأول وبرفقته المتهمة الثانية بدفع المجني عليه والتعدي عليه بالسلاح الأبيض وإصابته، وعندما تدخلت زوجته المجني عليها لمساعدة زوجها المصاب، تعدي عليها المتهم الأول، بطعنها بسلاح أبيض ،وتركوهما وفرا هاربين، فلقت السيدة مصرعها، وتم إنقاذ الزوج.
وتمكن ضباط أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
ما هى عقوبة القتل ؟
فرق قانون العقوبات بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.
_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.
_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
تعرف على عقوبة القتل عمدا
تتضمن المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
نص المادة 234 : تنص على أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
و تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وإليك عقوبة القتل الخطأ
تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
ويحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية، والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.