الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

مصرع عنصر إجرامي وإصابة ضابط شرطة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بالإسماعيلية

الأمن
الأمن

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، فيما أصيب ضابط شرطة بالإسماعيلية خلال مداهمة بؤرة إجرامية لتجار المواد المخدرة، وتبادل إطلاق النار مع قوات أمن الإسماعيلية.

تفاصيل مداهمة بؤرة إجرامية من تجار المواد المخدرة 

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بقيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية بمحاولة تهريب كميات كبيرة لمخدرى "الحشيش- الهيدرو" للإتجار بها .

وعلى الفور انتقل ضباط أمن الإسماعيلية إلى مكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وحال إستهدافهما بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

ونتج عن التعامل مع المتهمين عن إصابة ضابط شرطة ومصرع أحد العناصر وضبط العنصر الأخر.

كما عثر بحوزتهما على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بمخازن سرية داخل سيارة "فنطاس" بلغت ( " 1,5 طن من مخدر الحشيش– نصف طن من مخدر الهيدرو - 2 بندقية آلية).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات المواد المخدرة بـ (145 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر محضر بالواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

تعرف على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو مواد مخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وايضا قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

نص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار فى مواد مخدرة للحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن مواد مخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس

تم نسخ الرابط