الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

ضبط تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة موظفين بنك بدمياط

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط تشكيل عصابى بتهمة انتحال صفة موظفين بنك للنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

تفاصيل ضبط منتحلي صفة موظفين بنك بدمياط 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام 3 أشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وإنتحالهم صفة موظفين بالبنوك والإستيلاء على ما بها من مبالغ مالي بمحافظة دمياط.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن دمياط إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط المتهمين بانتحال صفة موظفين بنك.

كما عثر بحوزة المتهمين بانتحال صفة موظفين بنك على (9 هواتف محمولة تحوى عدد من  المحافظ الإلكترونية وعدد من شرائح الهواتف المحمولة – مبالغ مالية "متحصلات نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهة المتهمين بانتحال صفة موظفين بنك إعترفوا بإرتكابهم عدد (5) وقائع بذات الأسلوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

تعرف على عقوبة انتحال صفة موظفين بنك 

نصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

تنص المادة 155 من القانون على أن " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

نص المادة 156 ان " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

تضمن المادة 157 أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانيةً نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

نص المادة 159 "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين 

المادة 336 تنص على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وفى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

نص المادة 338 أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

تضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط