الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

بعد موافقة النواب.. عقوبة من يصرف مساعدات دعم نقدى بدون وجه حق

النواب
النواب

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، الموافقة على المادة 44 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، المتعلقة بالعقوبات.

وجاء نص المادة (44) كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ورفض المجلس مقترح من النائبة مرفت مطر بإضافة عبارة "من تاريخ استلام الإنذار" بدلا من "تاريخ الإنذار".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، قائلا: "مش محتاج أفتح فجوات تخلى الناس تتوجه للجريمة، الأمر واضح في القانون ونترك تطبيقه للقواعد القضائية".

كما رفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة فقرة كالتالي: "يعاقب الوزير المختص بالعزل في حالة تقاعسه عن عدم قيام مرؤوسيه بإغاثة المخاطبين بهذا القانون".

ورد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، قائلا إن المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس كل مسئول عطل تنفيذ القوانين واللوائح، وبالتالي القانون يحدد العقوبة في قانون العقوبات.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: المادة 123 من قانون العقوبات توضح عقوبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القوانين واللوائح والوزير موظف عام، والمادة تنص على أن كل من استعمل وظيفته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح، وهى شهيرة بأنها مادة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لكنها أيضا تتضمن عقوبة عدم تنفيذ القوانين واللوائح، والوزراء عندهم من المسئوليات ما يكفى".

إنشاء صندوق تكافل وكرامة

كما أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، إنشاء صندوق تكافل وكرامة، لتمويل برامج الضمان الاجتماعي.

وتقضي المادة القانونية، حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بأن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويأتي مشروع القانون كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلاً لتكافوء الفرص والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة منه.

جدير بالذكر أن مشروع القانون أعد لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري ، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة سعياً لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح ، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

وقرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، رفض مقترح بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

وجاء ذلك اثناء مناقشة النواب المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث طلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة  معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.

 وطلب النائب محمد عبدالعليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواج ف العقوبات.

كلمة رئيس مجلس النواب

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الامور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة مؤكدا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم إلتزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستوية نص وعدم دستوريته.

تم نسخ الرابط