الداخلية توضح حقيقة انتشار السرقة والبلطجة بمحور «عمرو بن العاص» بالجيزة
أوضحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صباح اليوم، حقيقة تداول فيديو السرقة على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء شخص بانتشار السرقة وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة، حيث تبين من التحريات عدم صحة الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية المعنية لم تتلقى أى بلاغات بالسرقة بنطاق المحور.
تفاصيل ادعاء انتشار السرقة والبلطجة بمحور عمرو بن العاص
ترجع أحداث عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على احدى الصفحات يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بانتشار السرقة وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة السرقة بالإكراه.
وعلى الفور أجرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تبين عدم وجود بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص بخصوص السرقة أو البلطجة.
كما كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن الجيزة، أن الصفحة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابي وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الذى قام بإختلاق واقعة انتشار السرقة والبلطجة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرر محضر بالواقعة.
عقوبة نشر أخبار كاذبة وشائعات
نص المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
تضمن المادة 102 مكرر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
والمادة 188 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
المادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.