للمرة الثانية.. الجنايات تؤيد إعدام المتهم بإنهاء حياة طليقته بالأزبكية
أيدت محكمة الجنايات المستأنفة بشمال القاهرة بالعباسية، معاقبة المتهم بإنهاء حياة طليقته بالأزبكية، بالإعدام شنقا، بعد ورود تقرير فضيلة المفتي بإعدامه ليصبح هذا الحكم الثاني والنهائي بإعدامه.
التحقيقات في واقعة قاتل طليقته
وكشفت التحقيقات أن المتهم عامل تزوج من المجنى عليها وانجب منها طفلة، ودبت بينهما الخلافات الزوجية بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالمتهم، وأصبح غير قادر على الإنفاق عليها وابنته.
وأضافت التحقيقات أن المتهم هدد المجني عليها بالقتل اذا ما تركته بعد ان طلقها رسميا.
أحداث الواقعة
وانتهزت السيدة فرصة عدم وجود المتهم وتركت المنزل مع ابنتها، بعد حصولها على جميع منقولات المنزل واقامت في مسكن أخر، حيث قام المتهم بتعقبها وقتلها.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في حكم أول درجة بالإعدام للمتهم وذلك بعد ورود رأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه، وقام المتهم بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة ، التى أيدت حكم أول درجة بالإعدام شنقا للمتهم.
تعرف على عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
عقوبة القتل الخطأ
وفقا لقانون العقوبات المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.