كواليس سقوط المتهم بالاستيلاء على كروت الإئتمان من المواطنين
كشفت أجهزة وزارة الداخلية كواليس ضبط عنصر إجرامى بالجيزة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على كروت الإئتمان الخاصة بهم وإستبدالها بأخرى بزعم مساعدتهم فى سحب المبالغ المالية)، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال.
القبض على المتهم بالاستيلاء على كروت المواطنين
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين خاصةً كبار السن والإستيلاء على كروت الإئتمان الخاصة بهم وإستبدالها بكروت أخرى بزعم مساعدتهم فى سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى ، متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد ( 9 ) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - 7 كروت إئتمان لبنوك مختلفة من المستولى عليها) من المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين
نص المادة 336 أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وفى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
والمادة 338 تنص على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
تضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 318 على إن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:
_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
_ على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.
ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
_ على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
_ على السرقات التي تحصل ليلا.
_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.