الأربعاء 12 فبراير 2025 الموافق 13 شعبان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

5 مايو الحكم على 3 سائقين بتهمة إنهاء حياة زميلهم فى الخانكة

محكمه
محكمه

أحالت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، أوراق 3 متهمين بالخانكة وهم "الأول والثاني والرابع"، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه، لاتهامهم وأخرين بقتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته، باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" وإصابته بعيار نارى بالرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الحميد ك ع"، وشهرته "أحمد كامل"، 24 سنة، سائق، و"عبد الله س ع"، 30 سنة، سائق، و"أحمد ع ع"، 22 سنة، نجار مسلح، و"صبحى وص"، 29 سنة، سائق، و"على م س"، 17 سنة، طالب، و"كريم س ع"، 28 سنة، سائق، و"إبراهيم س ع"، 40 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم فى يوم 19 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمين الخمسة الأول، قتلوا المجنى عليه محمد أحمد محمد حفنى الحجار، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين وعائلة المجنى عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، حاشوه بطلقات ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذى أيقنوا سلفاً مروره فيه، وتربصوا له متحينين الفرصة، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح النارى إحرازه بنية إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثانى حتى الخامس على مسرح الجريمة شادين من أذره، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أتلفوا عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكوها هى السيارة قيادة المجنى عليه سالف الذكر الرقيمة (ق ل ن 1632) بأن أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية من السلاح النارى بادى الذكر، وترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم فى حيازتها أو إحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين السادس والسابع اشتركا بطريقى التحريض والاتفاق مع المتهمين الخمسة الأول، على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأنه على إثر خلافات دارت رحاها بينهم وبين عائلة المجنى عليه، وحرضا المذكورين واتفقوا معهم على إزهاق روح المجنى عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

تعرف على عقوبة القتل عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبدوغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

عقوبة القتل الخطأ

وفقا لقانون العقوبات المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

 

تم نسخ الرابط