الأربعاء 12 فبراير 2025 الموافق 13 شعبان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم باختطاف طفلة بالشرقية

المتهم
المتهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة متهما بالسجن لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بخطف طفلة ومحاولة التعدى عليها بمركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالغفار عبدالرازق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد ومحمد حسين عامر ومجدي حسين العجاتي، وسكرتارية محمد فاروق.

تفاصيل أحداث القضية

تعود أحداث القضية رقم 11439 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق بالشرقية، المقيدة برقم 1575 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 12 يوليو من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "صلاح أ ع م" 60 عاما، مقيم بمركز الزقازيق بالشرقية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية؛ لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها "ر أ" ومحاولة التعدي عليها بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم خطف الطفلة المجني عليها بأن أدخلها إلى مسكنه وحاول التعدي عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

تعرف على عقوبة خطف الأطفال 

تنص  المادة 286 على أن إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى من الآدميين، انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا . 

وتنص المادة 287 على أن كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر

كما تتضمن المادة 288 ان كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه 16 عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد .

نص  المادة 289 كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ سنه 16 عاما بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة.

وقد أوضح المستشار قلدس أن القصد الجنائى بالنسبة لجريمة الخطف يخضع لما تقرره النظرية العامة للقصد الجنائى للوصول إلى الحقيقة، فقد رأى المشرع تشديد العقاب عند اقتران القتل بجناية لأن الشخص الذى يقدم على ارتكاب جريمتين خطيرتين خلال فترة محددة، فإن ذلك يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة، لا يبالى فيها الجانى بارتكابه أشد الجرائم خلال مدة قصيرة،  فمرتكب تلك الجرائم هو شخصية تستهين على نحو ملحوظ بأحكام القانون و الحقوق.

وبناءا على ذلك نص المشرع فى المادة (234) من قانون العقوبات على أن (من قتل نفساً من غير سبق إصرار أو ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها، أو تلتها جناية أخرى) .

ومن ثم فإن اعتداء الخاطف على الطفل بالقتل لسرقة أعضائه، فإن عقوبة الخاطف هنا تكون بالإعدام، لأن جريمة القتل هنا اقترنت بجريمة الخطف، أى أننا نكون بصدد جنايتين، لذلك فقد لزم معاقبة الخاطف بعقوبة الإعدام.

عقوبة التعدي على الأطفال وفقا لقانون العقوبات 

نص المادة 267 «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.

تم نسخ الرابط