بقيمة 850 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب تشكيل عصابى جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 850 مليون جنيه.
إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة
يأتى ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.
كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص " 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى" ) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندى مكبرات صوت تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.
وعقب تقنين الإجراءات، تنسيقاً والجهات الأمنية المعنية تم ضبط ( 7 منهم ) وتبين تواجد الأخير خارج البلاد وبحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 700 ألف قرص كبتاجون، 63 كيلو جرام حشيش، 3 كيلو جرام شابو " - 3 سيارات - مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 850 مليون جنيه).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (العنصر الهارب) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة
تنص المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بمواد مخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.
وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.
كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.