السبت 22 فبراير 2025 الموافق 23 شعبان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الإدارية تحيل مذيعة شهيرة للمعاش بعد حبسها بتهمه السرقة

المتهمه
المتهمه

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمحلس الدولة تأيد حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نُسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.

حبس مذيعة شهر

ونسبت إليها بوصفها مذيعة مقدمة برامج بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت المذيعة دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .

تقرير الطب الشرعي بشأن المذيعة

كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها، نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي .

وتقاضت المذيعة مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنيه وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .

أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.

كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات .

وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام 2023، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش، حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .

عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.

المادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

عقوبة نشر أخبار كاذبة وشائعات

نص المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

تضمن المادة 102 مكرر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

والمادة 188 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تم نسخ الرابط