الأربعاء 26 فبراير 2025 الموافق 27 شعبان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة فى مطاردة أمنية ببنى سويف

الأمن
الأمن

طاردت عناصر قوات الأمن عنصر إجرامى شديد الخطورة ولقى مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران ببنى سويف، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من الأحكام الجنائية.

مقتل عنصر إجرامي ببنى سويف

كانت البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى 13 جناية ما بين "قتل، شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، مخدرات - سلاح " ومطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايتى " مخدرات ، سلاح نارى وذخائر") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عنصر إجرامى بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بالظهير الصحراوى ببنى سويف ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع عنصر إجرامي وضُبط بحوزته (3 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدرى " آيس، البانجو" – 14 قطعة سلاح نارى "بندقية آلية، بندقية خرطوش ، 12 فرد محلى" – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

تنص المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بمواد مخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.

كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

تم نسخ الرابط