جريمة بشعة في نهار رمضان.. هتك عرض طفلة داخل حمام عمومي بالعاشر

تحفظ عدد من الأهالي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على شخص بعدما هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء تواجدها داخل حمام عمومي في نهار رمضان بجوار سوق ابنى بيتك بالمدينة حيث لقنوه بالضرب المبرح قبل تسليمه لرجال الشرطة.
جريمة بشعة في نهار رمضان
وبعد صرخات والدة الطفلة وهى سيدة مكافحة وتعمل بمنطقة العاشر من رمضان التي فوجئت عقب عودة ابنتها وهى تبكى وعندما سألتها عن سبب بكائها أكدت لها أنها تعرضت لهتك عرض من شاب كبير داخل الحمام.
فيديو جريمة العاشر من رمضان
فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يرصد لحظة إمساك الأهالي بالمتهم وتلقينه بالضرب المبرح وتسليمه للشرطة، حيث ظهر وهو لا يستطيع السير على قدميه بينما جرى نقل الطفلة والتى أصيبت بنزيف وحالة إعياء وجروح وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.
واجتاح الغضب رواد السوشيال ميديا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مستنكرين هذه الجريمة البشعة فيما كشفت الفحوصات الطبية المبدئية أن الطفلة تعاني من إصابات خطيرة لتصبح بين الحياة والموت.
عقوبة التعدى على طفلة والتحرش بها
تضمن المادة 267 أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.
كما يعاقب الفاعل بالتعدى بالإعدام إذا كانت المجنى عليها (فتاة) لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وتصل عقوبة التعدي إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.
والمادة 268 تنص على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).
واذا كان سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا؛ أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 269 على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نصعليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».
وتضمن المادة 306 مكرر (أ) أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
واذا تم العودة إلى الجريمة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانونبقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.