الأحد 02 مارس 2025 الموافق 02 رمضان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

سقوط سائق إحدى شركات النقل الذكى بتهمه التعدى على فتاة

سائق
سائق

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى من شكوى فتاة لسائق سيارة "تابعة لإحدى شركات النقل الذكى" لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

ضبط سائق بتهمه التعدى على فتاة

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات "مصابة بكدمات بالبطن والوجه" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ) بأنها حال قيامها باستقلال السيارة المشار إليها وبصحبتها والدتها لتوصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها والسائق بسبب اختلافهما على مكان انتهاء الرحلة، قام على إثرها السائق بالتعدى علي فتاة بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة التعدي على فتاة والتحرش بها 

تضمن المادة 267 أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.

كما يعاقب الفاعل بالتعدي بالإعدام إذا كانت المجنى عليها (فتاة) لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

وتصل عقوبة التعدي إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.

والمادة 268 تنص على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).

واذا كان سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا؛ أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.

وتنص المادة 269 على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

وتضمن المادة 306 مكرر (أ) أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

واذا تم العودة إلى الجريمة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط