جنح مصر الجديدة تقضي بمعاقبة سايس بالحبس عامين بتهمة البلطجة على المواطنين

عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الإثنين، سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنين، وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.
الاتاوة والبلطجة على المواطنين
وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة إلى النيابة التي قررت حبسهم.
عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
المادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
عقوبة نشر أخبار كاذبة وشائعات
نص المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
تضمن المادة 102 مكرر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
والمادة 188 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.