الإثنين 31 مارس 2025 الموافق 02 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

النيابة تُخلى سبيل طبيب الشرقية فى واقعة التعدي على مسنة بكفالة مالية

المتهم
المتهم

أخلت النيابة العامة بقسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، سبيل طبيب مسالك بولية بالزقازيق، على خلفية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه من ديوان قسم  ثان الزقازيق على ذمة التحقيقات.

واستكملت النيابة العامة بقسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، تحقيقاتها مع طبيب مسالك بولية على خلفية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ومدته 9 ثوانى وأحدث صدى كبير، حيث ظهر الطبيب وهو يعتدي بالضرب على سيدة مسنة مصابة بقدمها.

تعدي طبيب على مسنة بالضرب في الشرقية

كانت البداية عندما قررت النيابة العامة حجز الطبيب أمس، لحين ورود تحريات المباحث؛ لاتهامه بالتعدي على سيدة مسنة بسبب خلافات حول إيجار وحدة سكنية بعقار ملك للمشكو فى حقه بمنطقة الغشام.

تفاصيل التحقيقات مع الطبيب

وأقر الطبيب فى أقواله أمام جهات التحقيق أنه إثر وجود خلافات فيما بينهم على مبلغ التأمين والعقود الخاصة بالإيجار بوحدة سكينة بعقار ملك  بناحية الغشام القومية بمدينة الزقازيق، ومماطلة السيدة وابنتها فى دفع الإيجار ومحاولته إنهاء الإيجار وتكرار حدوث مشادات كلامية بينهما، وأول أمس حاولت السيدة وابنتها منعه من الخروج من العقار وحدوث مشادة بينهم، وقامت ابنة السيدة المسنة بالتقاط الفيديو له ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورته وإخفاء الحقيقة.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا من ابنة سيدة تتهم فيه طبيب بالتعدي على والدتها بالضرب في منطقة الغشام، بسبب خلافات فيما بينهم على مبلغ التأمين والعقود الخاصة بالإيجار، فيما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر تعدي المتهم على المجني عليها بالضرب وسحلها داخل المنزل. 

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5144 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

عقوبة المشاجرة وفقا لقانون العقوبات نصت المادة 240

على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

نص المادة 241 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

تعرف على عقوبة المشاجرة بين الموظفين

فقد حدد القانون الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتبدأ بالتنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

المادة 18 وفقا لقانون الخدمة المدنية تنص على أن العقوبات التي توقع علي الموظف ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة".

واليك أيضا عقوبة إنهاء الحياة الخطأ

وفقا لقانون العقوبات تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

تم نسخ الرابط