جنايات القاهرة تقضي بالمؤبد للمتهم بإنهاء حياة نجل اللاعب « عمر كشمير»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم، قرارا بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة عمر كشمير نجل لاعب الزمالك السابق في منطقة حلوان بدافع السرقة، بالسجن المؤبد.
وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم إلى المحكمة بتهمة إنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير، المجنى عليه "محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد.
كما أتى في أمر الإحالة بأن المتهم بإنهاء حياة عمر كشمير نجل لاعب الزمالك، بأن المتهم استوقف المجني عليه وأشهر سلاح أبيض تال وصفه لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستكمل أمر الإحالة: أن المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك عمر كشمير، قد سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الاتهام - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض «مطواة قرن غزال » بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وإليك تفاصيل مصرع نجل لاعب الزمالك عمر كشمير
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بقيام شخص بإنهاء حياة المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير، وعلى الفور انتقل ضباط أمن القاهرة لكشف ملابسات واقعة إنهاء حياة نجل لاعب الزمالك عمر كشمير، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة القتل عمدا وفقا للقانون المصري
تنص المادة 233 على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام
كما تضمن المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ما هي عقوبة القتل الخطأ ؟
المادة 238 تضمن أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات في حالة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وإليك أيضا عقوبة السرقة
تنص المادة 317 على أن يعاقب كلا من ارتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة في حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
والمادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.