السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

تعرف علي عقوبة جرائم الإبتزاز الإلكتروني وفقاً لقانون العقوبات

B298A336-7102-4231-ACEE-6CE5A68F5EC7
B298A336-7102-4231-ACEE-6CE5A68F5EC7

كتبت-زينب سعيد

تعددت حالات الابتزاز والسبب واحد وهو استسلام ورضوخ وإنصياع الضحية للجاني المبتز كتهديد الجاني للضحية عبر الاتصال تليفونياً أو التهديد عبر الرسائل النصية أو التهديد المباشر ويعتمد الجاني في هذه الجريمة على إدخال الخوف والرهبة في نفس الضحية .

وتناول القانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومنها جرائم الاحتيال، والاعتداء على بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني والإبتزاز الإلكتروني.

نصت المادة 23 على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أوبيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية".

فيما أكدت المادة 24، من القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا، أو موقعًا، أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري".

واستكملت: "فإذا استخدم الجاني، البريد، أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع، في أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه،".

تم نسخ الرابط