الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

المشدد 3 سنوات للمتهم بالتعدى على فتاة في التجمع

20A9AB01-7C78-40D7-9992-26F2CF1029BD
20A9AB01-7C78-40D7-9992-26F2CF1029BD

كتبت-زينب سعيد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالتعدي على فتاة في التجمع الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليها، داخل المحل الخاص به في منطقة التجمع الأول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بحبسه 3 سنوات.

 عقوبة البلطجة واستعراض القوة:

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

ويأتي ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أوالتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أومقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أوإلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أوبحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ونصت عقوبة السب على معاقبة المتهمين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذاكان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

تم نسخ الرابط