السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

المحكمة تودع حيثيات حكم حبس الفنانة نسرين طافش

9AB7F797-64C7-4A8B-8771-71127B61AD22
9AB7F797-64C7-4A8B-8771-71127B61AD22

كتبت-زينب سعيد

أودعت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات حكمها بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في القضية رقم 1636 لسنة 2023، في قضية شيكات بدون رصيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام، ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.

وجاء موضوع الدعوى فإنه: «ولما كانت المادة 4733 " من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام».

وأضافت: «حيث إنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه، بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، وإن الوفاء به كالوفاء بالنقودسواء بسواء وذلك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول، وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصة».

وتابعت: «حيث إنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها، وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذا بما جاء بأوراق الدعوى وماثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغالمشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه، وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة».

تم نسخ الرابط