السجن المشدد لسائق تحرش بفتاة في أتوبيس الأزبكية
كتبت-رفيده وفيق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام في الأزبكية.
وأفادت الفتاة المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه أثناء استقلالها الأتوبيس، ووسط الزحام اقتربت ناحية السائق للجلوس على مقعد مجاور له، وأثناء تصفحها هاتفها المحمول مد السائق، والذي يبلغ 37 عام، يده ليلامس مواطن عفتها، فما كان منها إلا أن سجلت الواقعة بالهاتف، وصرخت لطلب الشرطة للقبض على المتهم.
وبذكر أنه في نوفمبر الماضي، وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها جريمة التحرش.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ، بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو ايحاءات أو تليمحات جنسية، أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية او الالكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكرر ب، بتشديد عقوبة التحرش الجنسي فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا توافر ظرفان أو اكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.