رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن أجازة عيد الفطر المبارك
كتبت: أمنية فرج
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن أجازة عيد الفطر للعاملين بالوزارات.
فترة أجازة عيد الفطر
حيث حدد رئيس مجلس الوزراء، الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية.
وتكون مدفوعة الأجر، لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفي سياق آخر،اعتمد مجلس الوزراء قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فيما يخص المستوردين.
وتمثلت التعديلات الخاصة بالقانون في:-
– يجوز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم،
وذلك بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
– يسمح الآن بإعادة قيد الشركات في سجل المستوردين في حالة تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل،
وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية المعتمدة.
وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
– يسمح بإعادة قيد الشركات في سجل المستوردين في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية، وإذا كان الورثة يرغبون في الاحتفاظ بالقيد
وتأسيس شركة لممارسة نشاط الميراث.
وتعفى الشركة في هذه الحالة من بعض الشروط التي ينص عليها القانون السابق، مثل التسجيل في السجل التجاري وتحقيق
حجم أعمال معين وتقديم الإقرارات الضريبية.
– وأناط التعديل للجهة المختصة في وزارة التجارة الخارجية مهمة التصالح مع المتهمين في الجرائم المتعلقة بسجل المستوردين،
وذلك من خلال دفع مبالغ مالية تعادل أو تفوق الحد الأدنى للغرامة المفروضة.