الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

مد أجل الحكم على مرتضى منصور في 10 دعاوي سب وقذف

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، قرارا بمد أجل الحكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 10 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم لاتهامه بالسب والقذف لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق، تقدم محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وسابقا، قضت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.

كما أجلت المحكمة الاقتصادية في قضية اخرى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 9 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف.

ونذكر أن في وقت سابق، أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

تغريم مرتضى منصور 400 الف جنيه

وايضا قررت محكمة شمال الجيزة، تغريم المستشار  مرتضى منصور مبلغ  400 ألف جنيه كتعويض للمحامى محمد عثمان محامي الأهلي لاتهامه بالسب والقذف فى حق المجني عليه.

كما رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.

وأتى الحكم الحكم برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.

تعرف على عقوبة السب والقذف وفقا لقانون العقوبات

نصت المادة (303) على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

كما نصت المادة 306 على أن كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وايضا تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

تم نسخ الرابط