الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الداخلية توجه ضربات متلاحقة لمهربي السلع ومحتكري العملة بالسوق السوداء

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات متلاحقة وقوية لمهربي السلع ومحتكري العملة بالسوق السوداء، خلال حملات أمنية رقابية مشددة على الأسواق بالمحافظات، وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 14مليون جنيه.

كما أسفرت تلك الجهود عن ضبط 6 طن دقيق مدعم قبل تهريبه إلى الأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

وكان ذلك بناءا على توجيهات وزارة الداخلية للتصدي لتجار العملة الصعبة وضبط محتكري ومهربي السلع الغذائية المدعمة بالسوق السوداء.

عقوبة الإتجار الغير مشروع فى العملة

تنص 209 على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

والمادة 233 تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتعرف ايضا على عقوبة احتكار الدقيق المدعم والسلع المدعمة

نص المادة 8 

تنص على إن يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.

تم نسخ الرابط