الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات بنها تحيل أوراق المتهم بالتعدي على فتاة من ذوى الهمم للمفتي

المحكمة
المحكمة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بمعاقبة المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم بغير رضاها مستغلا كونها وحيدة في مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بإحالة أوراقه للمفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته.

كما حددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين و وليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وكانت البداية عندما إحالة النيابة المتهم، هاني ح م"، 46 سنة، فران، مقيم نوي مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه تعدى على انثى من ذوي الهمم تدعى  نجوي إبراهيم أحمد محمد الجمل، بغير رضاها.

وجاء في  أمر الإحالة، أن المتهم استغل حالتها المرضية بأنه وما أن ظفر بها وحيدة بمسكنها، حتي تعدي عليها، حال كونها، من ذوي الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد التعاطي في غير  الأحوال المصرح بها قانوناً.

واستكمل أمر الإحالة، أن المتهم قام بتعريض حياة  المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكباً جريمته محل التهمة الأولى، حال كون المجني عليه من ذوي الهمم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تعرف على عقوبة تعرض الأشخاص من ذوي الهمم للخطر

تنص المادة 44

على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أ و حياته للخطر.

حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.

الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى او الإيذاء او التهديد او الاستغلال .

عقوبة هتك العرض

تنص المادتين 268 و269 وفقا لقانون العقوبات

على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

تم نسخ الرابط