ضبط المتهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار تحت الإنشاء بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، فى ضبط فرد أمن إداري بإحدى الشركات بالشروق، المتهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل عقار سكني تحت التشطيب.
واقر المتهم بارتكابه (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب) ، وأقر بالتصرف فى الأسلاك الكهربائية المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية"، وتم ضبط المتهم الآخر وبحوزته كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المستعملة المستولى عليها.
كما أسفرت جهود ضباط أمن القاهرة، من ضبط المتهم بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" فى الزيتون، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب.
وجرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئا النية" (حارس عقار ، تاجر فاكهة وخردة – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الزيتون ، المطرية".
كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بسرقة أحد العقارات فى بدر، وعثر بحوزته على (مفك ، بنسة كهربائية).
وبمواجهة المتهم اقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب بأسلوب "القطع" ، كما وأقر بارتكابه (8 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط الكابلات الكهربائية المستولى عليها.
وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، في ضبط المتهم بسرقة إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، كما تعدى على أحد قاطنيها مستخدماً "صاعق كهربائى" واستيلائه على (هاتف محمول – مبلغ مالى).
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون شخصين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتهمة سرقة المساكن بأسلوب "التسلق.
واعترفا المتهمان بمواجهتهما بارتكابهما عدد (11 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، واعترف بالتصرف فى المسروقات لدى عميلان "سيئا النية" (مقيمان بدائرة القسم).
وجرى ضبطهما، وأرشدا عن (المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامي".
تعرف على عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات
نص المادة 317
يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
تنص المادة 318
على أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
و المادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل:
_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
_ على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.
ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
_ على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
_ على السرقات التي تحصل ليلا.
_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.