المشدد للمتهم بالتعدي على طفلة بالشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، قرارا بمعاقبة عامل لاتهامه بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضان فى الشرقية، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، وهاني صلاح الدين الخواجة، ومحمود محمد غنيم، وأمانة سر أحمد نصر، وإسلام محجوب.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة أولاد صقر بالشرقية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي يفيد بتعرض نجلته "م" 15 عاماً، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، ومقيمة العاشر من رمضان، للتعدي من قبل المدعو "ع . ال . م " 26 عاماً، عامل، ومقيم بدائرة مركز أولاد صقر.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الشرقية إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط المتهم بالتعدي على طفلة بغير قوة أو تهديد مع علمه بحداثة سنها، وكذلك تعريض حياة عليها للخطر.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
تعرف على عقوبة التعدي على الأطفال وفقا لقانون العقوبات
تتضمن المادة 267 أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وقد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.
والمادة 268 تنص على ان (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).
واذا كان سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا؛ أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.
تنص المادة 269 على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».
ونصت المادة 306 مكرر (أ) أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
واذا تم العودة إلى الجريمة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.