أمن القاهرة يداهم كيان تعليمي وهمي ويضبط مالكه بالأزبكية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مساء اليوم، فى مداهمة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص فى الأزبكية، وضبط مالكه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادت دراسية، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل مداهمة كيان تعليمي وهمي بالقاهرة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بقيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.
وذلك بهدف النصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة لكشف ملابساتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كيان تعليمي وهمي.
وعثر بحوزة كيان تعليمي وهمي على (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" وإستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).
وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويذكر أن مباحث المصنفات، داهمت كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بمدينة نصر فى القاهرة، وتم ضبط مالكه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية والفكرية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام شخص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين.
تعرف على عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين
تنص المادة 336 على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وفى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
نص المادة 338
تنص على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
تتضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".