الأمن يكشف كواليس تعدى طالبان على زميلهم بالجيزة
واقعة مأساوية شهدتها منطقة الواحات البحرية في الجيزة تدل على تدنى الأخلاق بين الطلاب، حيث أقدم طالبين فى المرحلة الإعدادية على التعدي على زميلهما بالضرب على رأسه بحجر وإصابته، وذلك عندما رفض الضحية اعطائهما رقم هاتف نجله عمته.
تفاصيل واقعة تعدي طالبات على زميلهم بالجيزة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول طالب إلى المستشفى مصابا برأسه، في حالة صحية حرجة، وتم حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، في الواحات البحرية، جراء مشاجرة مع زملائه.
وانتقل على الفور ضباط أمن الجيزة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن طالبين وراء الاعتداء على المصاب، حيث طلب منه أحدهما الحصول على رقم هاتف فتاة من عائلته وهى نجله عمته، ولكنه رفض فنشبت بينهم مشادة كلامية، مما دفعهما للاعتداء عليه وإصابته.
وتمكن ضباط أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
عقوبة المشاجرة وفقا لقانون العقوبات نصت المادة 240
على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
نص المادة 241 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وفى سياق متصل، تعرف على عقوبة المشاجرة بين الموظفين
فقد حدد القانون الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتبدأ بالتنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
المادة 18 وفقا لقانون الخدمة المدنية تنص على أن العقوبات التي توقع علي الموظف ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة".
واليك أيضا عقوبة القتل الخطأ
وفقا لقانون العقوبات تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.