قرار قضائي جديد ضد المتهمين برشوة الجمارك الكبرى
أصدرت جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قرار بتأجيل محاكمة 17 متهمًا المتهمين بقضية رشوة الجمارك الكبرى، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، إلى جلسة 23 فبراير.
صدر الحكم على المتهمين فى رشوة الجمارك الكبرى برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
مطالب محامي المتهمين فى رشوة الجمارك الكبرى
وخلال جلسة اليوم طلب دفاع أحد المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيل موكله في القضية، ولكن قاضي المحكمة لم يثبت ذلك.
كما طالب دفاع المتهم الأول في رشوة الجمارك، اامام هيئة المحكمة باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس القطاع بمصلحة الجمارك لسماع اقواله، كما طلب استخراج بيان بحالة وظيفة المتهمة الأولى في القضية مع استخراج بيان لوصف الاختصاصات الوظيفية للمتهم.
وايضا طلب دفاع احد المتهمين، ضم دفتر الحوادث المرورية المذكورة في القضية من بداية 2023.
وطالب دفاع المتهم السابع، باستخراج صورة طبق الأصل من ملف الوظيفي لموكله، مع إضافة بيان الحالة الوظيفية له من حيث الاختصاص الوظيفي.
تحريات عضو الرقابة الإدارية فى قضية رشوة الجمارك
وأوضح عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى إمام هيئة المحكم أنه أجرى تحريات تكميلية عن المتهمين وتواريخ ضبطهم والاسماء وتم تسليمها للنيابة العامة، كما أكد عضو الرقابة الإدارية على أنه قام بعمل إجراءات التحريات التكميلية وقدمها لهيئة المحكمة.
من هم المتهمين بـ رشوة الجمارك الكبرى؟
هم 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين.
تعرف على عقوبة الرشوة وفقا لقانون العقوبات
تضمن المادة 103 أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
والمادة 104 تنص على ان كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
نص المادة 105 أن كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
والمادة 106 تنص على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقول المادة 107 أن يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
تنص المادة 108 أن إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
ونصت المادة 109 لى أن كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.