الثلاثاء 11 فبراير 2025 الموافق 12 شعبان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

النواب يرفض مقترح توحيد القسم فى الشهادة وانقسام داخل المجلس

النواب
النواب

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 283 التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".

وشهدت الجلسة اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور بحذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته)، معللاً ذلك بأن الدستور نص على أحد الشرائع السماوية الثلاثة فقط مطالباً بأن يلتزم كل الشهود بقسم واحد.

وعقب رئيس المجلس بأن مقترح حذف هذه العبارة خطير جداً، مؤكداً أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و64 كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تعليقاً على تشابه المقترحات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري رئيس حزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود عضو حزب الوفد، خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة، قائلا: هناك تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.

جبالي: تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين

ورد النائب محمد عبدالعليم داود، قائلا: هناك تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيراً إلى أنه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلاً: (أول مره أشوف تنسيق بين اليمين واليسار)، ليرد داوود قائلا: الحريات لا تعرف يمين أو يسار والفترة القادمة ستشهد تنسيق كبير.

من جانبه أكد النائب محمد عبدالعليم داود بمجلس النواب، أن التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه وللنائب عاطف المغاورى من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.

عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمعنون بـ "الحكم".

المادة 300

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 301

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.

المادة 302

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

المادة 303

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

المادة 304

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

المادة 305

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

المادة 306

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.

كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.

تم نسخ الرابط