النواب يقر بتحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين
![النواب](/UploadCache/libfiles/3/7/800x450o/336.jpg)
أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس الموافقة على المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حتى لو كان غير قادر على توكيل محامٍ بنفسه، حيث تضمن أن المحامي المنتدب سوف يحصل على أتعابه من الخزانة العامة، وهو ما يؤكد أن المتهم سوف يحصل على دفاع جيد دون أن يتحمل عبء التكاليف المالية، وهذا ما يتماشى مع فلسفة مشروع القانون الذي يؤكد وجود المحامي مع المتهم فى كل درجات التقاضى.
قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة على أنه: "في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
وشهدت مناقشة المادة إجراء بعد التعديلات بناء على مقترح مقدم من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بحذف عبارة "ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه"، بعبارة " ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم"، مبررا ذلك بعدم المغالاة فى تقدير الأتعاب أو عدم التقدير بشكل منضبط.
وتنص المادة بعد موافقة على أن: "في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.
وأعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على المواد من 307 إلى 312 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 307 على:
يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
ويجب على المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة 308
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم على المدعي بالحقوق المدنية طبقاً للمادة 265 من هذا القانون.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات
المادة 309
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة 310
يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.
المادة 312
تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته، وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وشهدت مناقشة المادة مطالب بحذف عبارة " وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى "، مبررين ذلك بأن صدر المادة ألزم النيابة العامة، والفقرة المراد حذفها منحتها الحرية فى هذا الأمر، وكان ذلك مقترحا مقدم من النواب محمد عبد العليم داوود، عاطف المغاوري، وفريدى البياضى.
وأكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن المادة قاعدة عامة تضع التزام على النيابة العامة وحدها بأن تتولى إجراءات النشر أو صدور أمر أوجه إقامة الدعوى الجنائية، والنيابة العامة هى نائبة على المجتمع، وحريصة كل الحرص على مصلحة المجتمع.
النواب يوافق على المواد المنظمة لأوجه البطلان فى الدعاوى الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على المادة 334 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المتعلقة بسقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي.
وجاء نص المادة 334 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
في غير الأحوال المشار إليها في المادة 333 من هذا القانون، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
ورفض المجلس طلب النائبين عاطف المغاوري ومحمد عبد العليم داود، بحذف المادة، حيث طالب النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، وقال: قد يواجه المحامي ضغوط في إثبات اعتراضه، والبطلان هو جزاء يصيب الفعل غير المشروع، كما طالب النائب محمد عبد العليم داود، بحذف المادة، مشيرا إلى أن هذه المادة تحدد إذا المتهم محامى.
وعقب رئيس المجلس، قائلا: أنتم ذكرتوا مبررات كلها كوبي بيست، ليس اتهاما ولكنها ملاحظة والمعنى في بطن الشاعر.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: المادة تتعلق بحالات البطلان النسبي، آخر سطر في المادة "وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه"، والمشرع يتعامل مع الطرفين نفس المعاملة وساوى في المراكز القانونية، المادة منضبطة تماما ومستقرة في التنفيذ، وهناك توقيت معين يجب أن تبدي فيه الدفع.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: "كل أنواع البطلان تحت رقابة محكمة النقض".
ووافق المجلس على المادة (335) وتنص على أنه:
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
كما وافق النواب على المادة 336، وتنص على أن:
"يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه".
وقال النائب محمد عبد العليم داود: متفق تماما مع الاقتراح التي تقدمت به نقابة المحامين، مطالبا بتعديل المادة، وقال النائب عاطف المغاوري، إنه يقترح إضافة: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 330 و332، موضحا أن سلطة القاضي في تصحيح البطلان، لا يجوز للقاضي تصحيحها متى تعلقت بالنظام العام.
وعقب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، قائلا: المادة 333 تتكلم عن البطلان المتعلق بالنظام العام، والمادة 334 متعلقة بالبطلان النسبي، والمادة 336 تتحدث عن إجراءات قابلة للتعديل فليس هناك ما يمنع المحكمة، أن تعيد وتصحح.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن التصحيح في هذه الحالة لمصلحة العدالة.
وجاءت المادة (337)، كما وافق عليها المجلس كالتالي:
إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
ونصت المادة (338) كما انتهى إليها المجلس على الآتي:
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من جهات التحقيق أو المحاكمة منعقدة في غرفة المشورة أو من النيابة العامة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.