جنايات بنها تقضي بالإعدام شنقا لربة منزل بتهمه إنهاء حياة شقيق زوجها
![المتهمه](/UploadCache/libfiles/3/1/800x450o/141.jpg)
عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، ربة منزل بالإعدام شنقا بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامها لاتهامها باستدراج شقيق زوجها "طفل" وخنقه بحبل وإلقائه من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
تفاصيل أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12559 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2969 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أحلام أ ص"، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة كفر عطالله مركز بنها، لأنها في يوم 25 / 5 / 2024، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليه فارس أشرف حسن محمد "الطفل" شقيق زوجها، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، ان المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على ارتكاب مشروعها الإجرامي الضغينة في نفسها ولماذا لما انعقدت عليه عزيمتها أعدت لهذا الغرض أداة (حبل)، واستدرجته إلى مسكنها وما أن ظفرت به واتتها الفرصة لتنفيذ مآربها حتى قامت بخنقه بأن لفت وأحاطت الحبل حول عنقه وقامت بجذبه من طرفيه قاصدة من ذلك إزهاق روحه ولم تتركه إلا بعد أن تأكدت من مفارقته الحياة ثم حاولت التخلص من جثمانه - بإلقائه من سطح المنزل فأحدثت به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت أداة "حبل" مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها مسوغ - قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شهادة والدة الطفل
واستمعت المحكمة لشهادة والدة الطفل المجني عليه، والتي أكدت أنه حال تواجدها بالمنزل رفقة نجلها المجنى عليه والمتهمة - زوجة نجلها - استدرجت الأخيرة المجني عليه إلى مسكنها بزعم أخذ بعض الحلوى متوجه رفقتها إلى مسكنها، وعلي إثر حضور أحد الصغار الذي يلهو مع المجني عليه المتوفى إلي رحمة مولاه - وجهته للصعود لمسكن المتهمة للنداء عليه وإحضاره.
وأنذاك أخبرته المتهمة بأن المجنى عليه سيحضر خلفه، أعقب ذلك صعود شقيق المجنى عليه لمناداته فأخبرته المتهمة حينها بأن المجنى عليه قد غادر مسكنها، ثم تناهى إلى مسامعها بعد مرور فترة زمنية قصيرة صوت صراخ، وباستبياتها الأمر أبصرت نجلها - المجنى عليه - ملقى أرضاً على ظهره ويوجد أثر إحمرار برقبته واتهمت المتهمة بقتل نجلها المجني عليه بخنقه وإلقائه من أعلى سطح المنزل.
عقوبة القتل عمدا في القانون:
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تعرف ايضا على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".