السجن المشدد للمتهم بتهريب مواد مخدرة عبر ميناء نوبيع

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، سائق شاحنة بالسجن المشدد 5 سنوات، لمحاولته تصدير مواد مخدرة (الحشيش) إلى أحد الدول العربية عن طريق ميناء نويبع البحري وغرامة 100 الف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور احمد عبدالحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.
أحداث الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 ديسمبر الماضي، عندنا وردت معلومات إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس فرع ميناء نويبع البحرى وخليج العقبة، تفيد عن اعتزام سائق شاحنه نقل تقيل يدعى محسن .ح.م.ش 43سنه مقيم الفيوم، ويقود السيارة رقم أ.ل.أ رقم 8731 والمقطورة رقم أ.ق.ن. رقم 3829، بتصدير كمية من الحشيش إلى أحد الدول العربية، داخل مخازن سرية بالشاحنه، عن طريق ميناء نويبع البحرى .وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات، جرى صدور إذن من جهات التحقيق، بضبط المتهم ومايحوزة داخل الشاحنه من مواد مخدرة.
جرى تشكيل لجنه من الأجهزة الأمنية المختلفة بميناء نويبع والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتفتيش السيارة وتنفيذ إذن جهات التحقيق.
وبعد التأكد من دخول الشاحنة إلى الدائرة الجمركية، قامت اللجنه من تفتيش السيارة، وعثر بداخلها خلف مقعد السائق على جيب سحرى بداخله 9 لفافات كبيرة الحجم، بداخل كل لفافة 6 قطع مستطيلة الشكل داكنه اللون، تشبة فى كونها مخدر الحشيش، باجمالى 54 قطعة، وبتفتيشة عثر بحوزته على مبلغ 2475جنية، وباستكمال التفتيش عثر على مبلغ 8 آلاف جنيه مصرى و10دولار .
بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط اعترف أنه قائد السيارة وأنها ملك ل محمد .س.ا . وأنه فى طريقه لإحدى الدول العربية، لنقل سلع غذائية وخضار وفاكهة، وان المواد المخدرة المضبوطة بقصد التصدير والاتجار فيها، وان المبالغ المضبوطة تخص نولون السيارة للمشحونات، وان المحمول بغرض تسهيل الاتصال بعملائه فى عمليات النقل وتهريب المواد المخدرة .
وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على جهات التحقيق بنويبع، قررت حبسة احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، واحالتة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة
تنص المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بمواد مخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.
وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.
كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.