الإثنين 10 مارس 2025 الموافق 10 رمضان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

بعد موافقة النواب.. تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

النواب
النواب

أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، الموافقة على المادة 66 من مشروع قانون العمل، والتي تتعلق بضوابط وآليات عمل الطفل.

ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

وتنص المادة على أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

واقترح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، النص صراحة على عدم جواز تشغيل الطفل مدة الساعات متصلة، بحيث ينص على تشغيل ثلاث ساعات متصلة.

عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسى، قائلا:" المادة 66 من قانون الطفل تقضي بعدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر وفقا للمادة ذاتها تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة، ومن ثم هناك رغبة ليكون هناك تنسيق بين التشريعات.

أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الموافقة على المواد 61 و62 و63 التى تنظم عمل الأطفال بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص مادة "61" على التالي:

تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص... ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما تنص المادة 62

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

وتنص المادة 63

يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الموافقة على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تختص بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقا لما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها.

وجاء نص مشروع قانون العمل كالتالي:

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أنه "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

كما قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على المادة "5" من مشروع قانون العمل الجديد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى نصت على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه أحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما نص القانون الجديد

وينص على أنه: لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائبة نرمين بدراوى، بأن يتم إضافة فقرة مفادها أنه لايعتبر تمييزا حصول العاملين المسيحيين على إجازات مدفوعة الاجر فى مناسبتهم.

ورد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن الإجازات سواء  للمسلمين والمسيحيين يتم إقرارها  بقرار من رئيس الوزراء.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،إن هذا حق موجود فى المادة 128 من مشروع القانون:

وتنص المادة: للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمينأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

تم نسخ الرابط