سقوط عاطلين فى قبضة الأمن بتهمة حيازة سلاح وذخيرة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطلين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية، بمنطقة أبو النمرس، وضبط بحوزتهما 3 أسلحة وعدد من الطلقات.
القبض على عاطلين في الجيزة
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطلين فى الاتجار بالأسلحة النارية بأبو النمرس بالجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهما، وبحوزتهما 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وفي سياق متصل، يكثف ضباط الإدارة العامة بمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، التحريات الأمنية لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة مقتل شاب طعنًا وسط الشارع على يد شخصين وهروبهما من مسرح الجريمة بمدينة 6 أكتوبر، لبيان دوافع الجريمة وضبط المتهمين.
جريمة بالطريق العام في الجيزة
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بمقتل شاب شاب بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بالطريق العام بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار طعن ورصدت الكاميرات قيام شخصين بطعنه قبل هروبهما، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لسرعة ضبط الجناة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ما هى عقوبة إنهاء حياة شخص عمدا؟
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"ونصت على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
تشديد العقوبة
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
تشديد العقوبة
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".