الخميس 15 مايو 2025 الموافق 17 ذو القعدة 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

هل يسمح للحاج بمغادرة عرفات قبل الغروب؟ الإفتاء توضح وجهة النظر الفقهية

الحج
الحج

تبدأ دار الإفتاء المصرية في توضيح حكم مغادرة الحاج عرفات قبل غروب الشمس، مؤكدة أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة بعد الزوال – أي دخول وقت الظهر – ولو للحظة واحدة، يُعد كافياً لاعتبار الوقوف صحيحًا ويجزئ عن ركن الوقوف بعرفة، وبذلك يكون حج الحاج صحيحًا دون خلاف حول هذا الأصل، ولكن الإفتاء تشير إلى وجود خلاف فقهي في مسألة ما إذا كان على من غادر عرفات قبل غروب الشمس أن يذبح دمًا أو لا، بناءً على مفهوم الجمع بين الليل والنهار في ركن الوقوف بعرفة.

اختلاف الفقهاء في دم المغادرة قبل الغروب

توضح الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في حكم دفع الحاج من عرفة قبل غروب الشمس، حيث ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة واجب، وبالتالي من غادر عرفات قبل الغروب عليه دم، ويعتبر ترك الجمع إخلالًا بشرط الوقوف الشرعي، مما يستلزم فدية، أما الشافعية والظاهرية وبعض الروايات عن الإمام أحمد، فإنهم يرون أن الجمع بين الليل والنهار مستحب وليس واجبًا، وعليه لا يلزم دم على من غادر عرفات قبل الغروب، وهذا الرأي هو الأكثر قبولًا في مذهب الشافعية.

موقف الإمام مالك من الوقوف بعرفة

ترفض دار الإفتاء رأي الإمام مالك، الذي يرى أن الوقوف بعرفة لا يُجزئ إلا بإدراك جزء من الليل، وأن الوقوف خلال النهار فقط لا يكفي ليصح الحج، وهو موقف يخالفه جمهور العلماء الذين يستندون إلى الحديث الشريف عن الصحابي عروة بن مضرس – رضي الله عنه – الذي قال إن من وقف بعرفة ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر فقد أتم ركن الحج، وهذا الحديث يعزز الرأي القائل بعدم وجوب الجمع بين الليل والنهار ليكون الوقوف صحيحًا.

أقوال كبار الفقهاء في مسألة دفع دم المغادرة

استشهدت دار الإفتاء بقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه “المغني”، حيث أكد أن دفع دم لمن غادر عرفات قبل الغروب جائز وحجه صحيح عند كثير من الفقهاء، باستثناء الإمام مالك الذي رأى عدم صحة الحج في هذه الحالة، وعقّب ابن عبد البر على هذا الرأي بأنه لا يعرف أحدًا من فقهاء الأمصار تبنى رأي الإمام مالك في هذا الخصوص، وهذا يوضح أن رأي مالك شاذ وغير معتمد عند الغالبية.

كما نقلت الإفتاء من كتاب “هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك” للإمام ابن جماعة، قول أبا طالب الذي سألت الإمام أحمد عن رجل وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر ثم تذكر أنه نسي نفقته بمِنى، فأجابه الإمام بأن الوقوف بعرفة قد حصل، ولهذا يمكنه الاستئذان من الإمام للذهاب، لأن الوقوف صحيح، أما إذا لم يكن قد وقف فعليه أن يرجع لأخذ نفقته، كما أكد أن الوقوف بعرفة سواء ليلًا أو نهارًا قبل طلوع الفجر يكفي لصحة الحج.

وقت الوقوف الشرعي في عرفات

أكدت دار الإفتاء أن العلماء أجمعوا على أن وقت الوقوف الشرعي بعرفة يبدأ بعد الزوال – وهو دخول وقت الظهر – ويستمر حتى طلوع فجر يوم النحر، وهو اليوم الذي يوافق عيد الأضحى، ولا شك أن الوقوف خلال هذا الوقت يُعد ركنًا أساسيًا في الحج.

كما أشارت الإفتاء إلى أن من جمع في وقوفه بين النهار والليل بعد الزوال فقد أتى بالوقوف تامًا ولا يلزمه أي شيء، وكذلك من وقف بعرفة ليلة النحر فقط فحجه صحيح أيضًا، وهذا يدل على أن الجمع بين الليل والنهار هو الأفضل لكنه ليس شرطًا أساسيًا عند كثير من الفقهاء، ويؤكد ذلك الحديث النبوي الذي استند إليه جمهور العلماء.

خلاصة فتوى الإفتاء حول مغادرة عرفات قبل الغروب

يمكن القول إن دار الإفتاء المصرية في فتواها تؤكد صحة وقوف الحاج بعرفة ولو للحظة بعد دخول وقت الظهر، وأن الحج صحيح بذلك، مع وجود خلاف فقهي حول وجوب دفع دم لمن غادر عرفات قبل غروب الشمس، حيث أن الرأي الأرجح هو عدم وجوب الدم، استنادًا إلى المذهب الشافعي وبعض الأقوال عن الإمام أحمد، في حين أن الحنفية والحنابلة يرون خلاف ذلك ويرون وجوب دفع الدم.

يظل موقف الإمام مالك منفردًا في اعتبار الوقوف خلال النهار فقط غير كافٍ، مما يُظهر اختلافات المذاهب في تفسير هذا الركن، وتبقى فتوى الإفتاء بمثابة المرجع المهم للحجاج الذين يتساءلون عن جواز مغادرة عرفات قبل الغروب وشرعية حجهم بناءً على ذلك.

تم نسخ الرابط