السبت 18 أكتوبر 2025 الموافق 26 ربيع الثاني 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

حكم «ميراث أولاد العم» في وجود البنات والزوجة

الميراث
الميراث

ميراث الإناث من القضايا التي تهم كل أسرة بعد وفاة عائلها، إذ تتجدد الأسئلة حول كيفية تقسيم التركة بين الورثة وفق الشريعة الإسلامية، وفي هذا السياق أجاب الدكتور «أحمد عبد العظيم» أمين الفتوى في «دار الإفتاء المصرية» عن سؤال ورد حول حكم «ميراث» أولاد العم الذكور إذا كان للميت بنتان وزوجة وأختان شقيقتان، وما إذا كان لهؤلاء الأولاد نصيب من التركة في مثل هذه الحالة، وهو سؤال يتكرر كثيرًا خاصة بين الأقارب الذين يجهلون تفاصيل «ميراث» العصبة وأصحاب الفروض.

«ميراث أولاد العم» إذا كان للميت بنتان

أوضح أمين الفتوى أن أولاد العم الذكور لا يرثون في هذه الحالة، لأن التركة تذهب إلى أصحاب الفروض والعصبات الأقرب، مبينًا أن «الزوجة» لها «الثمن» من التركة لوجود الفرع الوارث، وأن البنتين لهما الثلثان كما جاء في قوله تعالى «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، فإذا كانت البنات أكثر من واحدة فلهن الثلثان، أما الأختان الشقيقتان فترثان الباقي تعصيبًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة»، والعاصب هو من يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وبناء على ذلك لا يكون لأولاد العم الذكور أي نصيب في «الميراث».

وأضاف أمين الفتوى أن «ميراث» الأقارب يعتمد على القرب من الميت ووجود أصحاب الفروض الذين تُقدَّم أنصبتهم أولًا، ثم يأخذ من بقي بعدهم ما يتبقى بالتعصيب، موضحًا أن أولاد العم لا يدخلون في هذه الحالة لأن هناك أقرب منهم درجة وهم البنات والأخوات الشقيقات، فهؤلاء مقدمون في «الميراث» وفق القواعد الشرعية الثابتة.

قاعدة الميراث في الإسلام

تقوم أحكام «الميراث» في الإسلام على أسس واضحة نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية، فلا اجتهاد فيها مع النص، إذ قال الله تعالى في سورة النساء: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، وهذه الآية الكريمة تعد أصلًا في «الميراث»، فهي تحدد نصيب كل وارث بوضوح، والزوجة تأخذ نصيبها حسب وجود الفرع الوارث من عدمه، كما أن البنات لهن نصيب محدد إذا كن منفردات أو أكثر من واحدة، وهو الثلثان، أما الأختان الشقيقتان فيدخلن في التعصيب مع البنات، ومن ثم يسقط «ميراث» أولاد العم في وجود هؤلاء الورثة.

«ميراث» الشقق المؤجرة وكيفية توزيع العائد منها

وفي سؤال آخر أجاب الدكتور «محمود شلبي» أمين الفتوى في «دار الإفتاء المصرية» عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها الأب بعد وفاته لأبنائه الأربعة «ولدين وبنتين»، وهل للبنات نصيب في هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط، فأوضح أن العائد المادي الناتج عن إيجار الشقة يدخل ضمن التركة ويُقسم وفق أحكام «الميراث» الشرعي، أي أن نصيب كل وارث يُحسب بحسب درجته ونوعه، فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين كما أمر الله تعالى.

وأكد أن الزوجة إن كانت على قيد الحياة فلها نصيبها الشرعي من التركة وهو الثمن إن كان للميت فرع وارث، ثم يُوزع الباقي على الأبناء بالتساوي في القاعدة المعروفة «للذكر مثل حظ الأنثيين»، أي أن الإيجار الشهري الذي تحصل عليه الأسرة يُعتبر جزءًا من التركة المستمرة التي يجب تقسيمها بعد وفاة المورث، ولا يجوز حرمان البنات من نصيبهن بحجة أن الإيجار خاص بالذكور.

أحكام الوصية وتأثيرها على «الميراث»

كما بيّن أمين الفتوى أن الوصية التي يتركها المتوفى تُنفذ فقط في حدود الثلث من التركة، بشرط أن تكون مكتوبة أو موثقة ومقرّة من جميع الورثة، فإذا كانت الوصية قد صدرت في حياة الأب بتقسيم الشقق أو تحديد أنصبة معينة وكانت في حدود الثلث وأقرها الورثة، فإنها تكون صحيحة شرعًا وتُنفذ لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف، أما إذا كانت وصية شفوية أو لم يقرها الورثة فلا يجوز تنفيذها لأنها لا تعد ملزمة شرعًا، ومن ثم يتم الرجوع إلى أحكام «الميراث» الشرعية لتوزيع التركة بالعدل.

وأضاف أن الإسلام نظم «الميراث» بطريقة دقيقة تحفظ الحقوق وتمنع التعدي، فلا يمكن لأي شخص أن يتصرف في مال الميت إلا بعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه الشرعية، ثم تُقسم التركة على الورثة وفق الأنصبة التي حددها الله في كتابه الكريم.

أهمية فهم أحكام «الميراث»

أوضح علماء «دار الإفتاء» أن فهم نظام «الميراث» الشرعي يعد من أهم الجوانب التي ينبغي على المسلمين معرفتها، لأنه يحفظ الحقوق ويمنع الخلافات العائلية التي قد تنشأ بعد وفاة أحد أفراد الأسرة، مؤكدين أن كثيرًا من النزاعات تحدث بسبب الجهل بتفاصيل «الميراث»، وأن اتباع الشرع هو السبيل الوحيد لضمان توزيع المال بالعدل بين الجميع.

وأشاروا إلى أن الالتزام بأحكام «الميراث» كما وردت في القرآن الكريم لا يقتصر فقط على تقسيم المال، بل هو طاعة لله ورسوله وتحقيق لمقاصد العدالة التي أرادها الإسلام، فالميراث ليس مجرد أرقام أو نسب مئوية بل هو نظام إلهي قائم على الحكمة والتوازن بين جميع الورثة.

يتضح من فتوى «دار الإفتاء المصرية» أن «ميراث» أولاد العم الذكور يسقط في حال وجود بنات وأخوات شقيقات، لأن هؤلاء أقرب درجة في الإرث، كما أن إيجار الشقة الموروثة يُقسم مثل باقي التركة بين جميع الورثة دون تمييز، وفقًا للأنصبة الشرعية، مما يؤكد أن الإسلام وضع نظام «ميراث» متكامل يحقق العدل ويمنع النزاع بين الأقارب، وهو نظام ينبغي الالتزام به حفاظًا على الروابط الأسرية والمودة التي أمر الله بها.

تم نسخ الرابط