العدل الدولية: إلزام إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية فى حق الفلسطينيين بغزة
كتبت-زينب سعيد
أكدت رئيسة محكمة العدل الدولية، أن 16 صوتا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأضافت: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، لنا سلطة فرض تدابير مؤقتة عندما يكون هناك ضرر لايمكن إصلاحه، وإذا كان هناك إلحاح من خطر محدق قبل إطلاق حكم نهائي، مشيرة إلى أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لايمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
وأكدت أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومنع التحريض ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية، كما أن عليها تقديم تقرير خلال شهر من إصدار الحكم وسيتم إرساله إلى جنوب أفريقيا.
وتابعت: القرار الذي سنصدره خلال الجلسة لا يؤثر في حق جنوب أفريقيا وإسرائيل بتقديم ردود عليه.
أقرت المحكمة العدل الدولية، بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، قائلة إن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
وقالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوغو، إنّ الفلسطينيين مجموعة يجب حمايتها ووفقا للمادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة.
وأضافت: "الفلسطينيون في قطاع غزة يبلغ عددهم نحو مليوني شخص، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر أدت إلى عدد كبير من الوفيات والإصابات والدمار الشامل للبيوت والتهجير القسري للغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني وتدمير البنية التحتية المدنية".
وتابعت: "أكثر من 25 ألف فلسطيني وهناك أكثر من 66 ألف إصابة وأكثر من 300 ألف بيت تم تدميره ونحو 1.7 مليون شخص تم تهجيره".
قالت العدل الدولية إن القرارات التي ستتخذها المحكمة بشأن التدابير المؤقتة مرهونة بشروط انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن جنوب أفريقيا قدمت في دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل بقطاع غزة.
وأكدت إن المحكمة يساورها قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة، مضيفة: ونحن على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وندين القتل المستمر في القطاع.
وتابعت جنوب أفريقيا طلبت وفقا للمادة 36 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة حكما بشأن تدابير مؤقتة ملزمة لإسرائيل، لافتة إلى أن المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة تجعل التدابير المؤقتة واجبة التنفيذ من ناحية الطرفين.
وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأوضحت المحكمة أن "لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، وقالت المحكمة "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وأفادت بأن قراراها بقبول الدعوى أخذ بعين الاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأيضاقلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي