الأربعاء 16 أكتوبر 2024 الموافق 13 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات بدر تُصدر قراراً عاجلاً ضد المتهم بـ "أحداث إمبابة"

المتهم
المتهم

عاقبت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الإثنين، المتهم المتسبب في الأحداث التي وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، حيث قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات، في حق المتهم بأحداث إمبابة.

كما صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

الإتهامات الموجه للمتهم في أحداث إمبابة

وجهت النيابة للمتهم وآخرين تهم عديدة منها تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين في إمبابة، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

ونرصد لكم عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية وفقا لقانون العقوبات

نص المادة 12

تنص على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تعرف ايضا على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

15 ألف جنيه غرامة

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

وإليك عقوبة حرق الممتلكات وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 252

"كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب، او معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تصبح العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

وايضا يجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها".
 

تم نسخ الرابط